عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    22-Sep-2022

حقوق المرأة المالية في التشريعات الكنسية والمواثيق الدولية 3 - 3* كرستين فضول

 الدستور

أعد التقرير القاضي كرستين فضول
1-عرابين الخطبة:يهدي الخاطب لخطيبته شيئاً ثميناً كالذهب والمصاغ كعربون محبة ووعد بالزواج بالأضافة للهدايا التي يراها مناسبة.
2-الأعالة الزوجية:الأعالة او النفقة هي الواجبات المالية تجاه الاسرة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، وفي الحياة المسيحية فأن الأصل هو تعاون أطراف العلاقة الزوجية على النفقات في الأسرة.
وأما المرأة العاملة فليس لها أعالة او نفقة الا اذا كان مدخولها محدود جداً ولا يكفي اعالتها.
3-الأعالة الوالدية واعالة الأبناء:يتفق القانون والفقه والأعراف المسيحية في الأردن على وجوب التزام الأب بالأنفاق على ابنائه منذ ولادتهم وحتى انهاء مرحلة التعليم الجامعي، اما اذا كان الأب مستور الحال وزوجته ميسورة الحال فتلتزم الام بالأنفاق على ابنائهما، واذا كانت الام معسرة فينتقل واجب الانفاق على اِلأصول من الأب ثم الأصول من الأم بحسب مقدرتهم المالية ودرجة قرابتهم. واذا لم تحصل النفقة المحكوم بها حال حياة المحكوم عليه تبقى ذمة للمحكوم له/ها تحصل من التركة باعتبارها من الديون الممتازة.
اما الأبناء غير الشرعيين فانهم يطلبون الأعالة من الأم او الجد لأم.
ويطلب الوالدين والاجداد الأعالة من الأبناء في حالات الفقر والعوز او المرض والعجز.
4- اجرة السكن: يلتزم الزوج بتوفير سكن لائق ومنفصل للزوجة حال زواجهم، اما في حالات طلب الانفكاك /الأفتراق الزوجي أثناء النظر في الدعوى، اوفي حالات الهدنة (المؤقتة) لدى طائفة الروم الأرثوذكس، فتحكم المحكمة المختصة بتأمين سكن مناسب للزوجة والأبناء لحين صدور قرار قطعي بالدعوى. وتحكم محكمة الروم الأرثوذكس بفسخ الزواج او الطلاق او البطلان حسب الدعوى المقامة لديها، حيث تنفصم عرى الزوجية ويصبح الزوجين غريبين عن بعضهما البعض، ولا تفرض اي نفقات مالية على الزوج تجاه الزوجة ولكنه يستمر في الأنفاق على ابنائه. وفي نص قانوني مميز للمرأة في قانون العائلة الأرثوذكسي الحالي تبقى المرأة المطلقة الحاضن لحين انتهاء فترة الحضانة او الأرملة في منزل الزوجية لفترة مؤقتة ولحين أستقرارها في منزل آخر. أما في حالة الحكم بالهدنة المؤقتة يبقى احد الزوجين في منزل الزوجية، فأذا خرجت الزوجة من منزل الزوجية بسبب من زوجها فتحكم المحكمة ببدل أقامة مؤقتة لها.
أما المحاكم الكنسية الكاثوليكية (طائفة اللاتين والكاثوليك) فتقرر الأنفصال او الهجر المؤقت او الدائم بحسب الدعوى المقامة لديها. فينفصل الأزواج بمكان الأقامة ويعيشان منفصلين وينفق الزوج على زوجته المنفصلة عنه او المهجورة اذا كان هو المتسبب بالأنفصال. وتحكم المحكمة اين يجب ان يسكن الأبناء لما فيه مصلحتهم الفضلى.
5-التعويض: تحكم محكمة طائفة الروم الأرثوذكس بالطلاق او بفسخ الزواج حيث تنفك عرى رابطة الزوجية وتتعرض المرأة لأشكاليات عديدة بسبب عدم وجود نصوص قانونية ومعايير وشروط واضحة لطلب التعويض بسبب قدم التشريع الناظم للأحوال الشخصية الخاصة بهم، ولكن تطبق المحكمة عند احتساب التعويض المالي مقدار الضرر الذي تعرضت له المرأة من جهة او بسبب الوضع الجديد للمرأة خاصة من نواحي اقتصادية كونها اصبحت مسؤولة تجاه نفسها واطفالها ان وجدوا وذلك بالأستناد الى احكام القانون المدني في التعويض و/او بالقياس على مواد تسمح بالتعويض في مواد مشابهة في نفس القانون .
اما عند طائفة الكاثوليك واللاتين فتحكم المحكمة بالتعويض للزوج/الزوجة غير المتسبب بالبطلان.وتحكم المحكمة بحسب قانون الطائفة الأسقفية العربية (البروتستانت) بالتعويض في حالات البطلان للطرف المتضرر وغير المتسبب بالتفريق.
د- اشكاليات وضوابط عامة:
1-أن من اهم الأشكاليات التي يعاني منها المتداعين والمحامين والقضاة وكل من له علاقة عموماً بقضايا الأسرة المسيحية هو قدم التشريعات المسيحية، فهي تشكل عائقاً في مناحي عديدة من حياة الأنسان المسيحي والتي تعالج من خلال الرجوع الى التشريعات الوطنية السائدة والمعايير الدولية التي انضم لها الأردن.
2-هناك اشكالية تتعلق بقيمة الأعالة التي تفرض على الزوج لزوجته وابنائه، فالأساس هو الملاءة المالية للزوج ومقامه الأجتماعي، ولكن دون ضوابط او معايير واضحة. ويلاحظ تهرب الأزواج من واجب النفقة وذلك بالتحايل وعدم الأفصاح عما لهم من اموال اوعقارات وغير ذلك، بطرق مختلفة.
3-ان نصوص التشريعات الكنسية تحتم احترام المرأة سواء كانت (زوجة، او زوجة سابقة، او أرملة) فيما يتعلق ببقاءها في منزل الزوجية الذي اعتادت العيش به وذلك لفترة مؤقتة لحين تأمين او توفر مسكن لها، ولكن واقع الحال يشير الى استياء الرجل و/او الورثة من تطبيق النصوص القانونية التي تمنح هذا الحق للمرأة صراحة او ضمناً، وهو ما نص عليه قانون العائلة البيزنطي.
4- هناك اشكالية تتمثل بخوف المرأة من طلب تعويض مادي في دعوى الطلاق/فسخ الزواج المقامة من الزوج حتى لا تفهم بانها اشارة ضمنية منها بالقبول بالطلاق في الحالات التي تسعى فيها الزوجة للأبقاء على الحياة الزوجية المشتركة.
5- يلاحظ عند احتساب قيمة التعويض عدم ايلاء أعمال الرعاية والأعمال المنزلية اية اهمية تذكر، علماً ان رعاية الأبناء والزوج والأسرة عموماً هي من الأعمال التي تدعم اقتصاد الأسرة وبذات الوقت فهي تسأل عنها خلال اجراءات التقاضي لا بل وتقدم كبينات في حالات التقصير من قبلها، ولكن عند احتساب قيمة التعويض لا يشار الى هذه الأعمال بأعتبارها واجباً عليها دون اي تقدير معنوي او أنساني او اقتصادي.
6-وفي سياق التعويض فأن فترة الحياة الزوجية القائمة بين الزوجين لا تؤخد عادة بالنظر عند احتساب قيمة التعويض، فالزوجة التي أستمر زواجها لفترة طويلة تكون اكثر ضرراً من الزوجة التي عاشت فترة زواج قصيرة، حيث انها تفقد فرصتها في أستمرارية حياتها بكرامة وبالأخص على الصعيد الأقتصادي.
7-يلاحظ اخيرا الأحراج الذي تتعرض له الكثير من النساء في عملية التخارج والحرمان من الميراث مما يشكل عائقاً حقيقياً في عملية التوازن الطبيعي والعادل فيما يؤل للمرأة من حصة مورثها.
8- فيما يتعلق بالأرث تطبق احكام الشريعة الأسلامية على المسيحيين في الأردن وذلك سنداً لنص المادة (1086) من القانون المدني، ولكن وبعد تعديل الدستور في العام 2011 فبحسب نص المادة (109/2) تم منح حكما جديدا لمجالس الطوائف المسيحية في الأردن وهو حق تطبيق الاصول والاحكام الخاصة فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية لكل طائفة. من هنا جاء العمل على تعديل التشريعات الكنسية التي تتناول من ضمنها الأرث والوصاية والذي نتأمل من خلاله ان يتم العمل على تعديل منظومة العدالة المجتمعية/الأسرية خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة في الميراث وسد الفجوات التي تعاني منها بسبب خصوصية معتقداتها ومرجعيتها الدينية والأجتماعية.