عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    20-Sep-2022

حقوق المرأة المالية في التشريعات الكنسية والمواثيق الدولية 1 - 3*كرستين فضول

 الدستور

أعد التقرير القاضي كرستين فضول* 
تبنى ممارسة الحقوق المالية بالنسبة للمرأة المسيحية في الأردن والتي وردت في التشريعات الكنسية على اساس المساواة وعدم التمييز، فالحقوق الأساسية في هذا السياق هو الحق في تكوين اسرة وما يتبعه من حرية اختيار الشريك المناسب دون ضغط او اكراه ثم الحق في الأعالة والنفقة والحق في السكن وحرية العمل والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق وذلك ضمن ضوابط تشريعية تتعلق بأحكام النظام العام ومخرجات التعايش المشترك المسيحي الأسلامي والتي تصب في مجملها في بوتقة من التآلف والأنسجام الأجتماعي والقانوني.
ان وجود هذه الحزمة من الحقوق التي وردت في التشريعات الكنسية الناظمة لحقوق المرأة في الأردن ستؤدي حتماً الى الشعور بالطمأنينة والاستقرار النفسي ويحقق للمرأة التقدم والازدهار ومشاركة الرجل في سياق الحياة المشتركة كزوجة او كأم او كأبنة، او حتى كطالبة او زميلة في الدراسة او العمل..الخ. ورغم ذلك الا ان هناك الكثير من الأشكاليات والفجوات والمعيقات التشريعية التي هي بحاجة الى تعديل بما ينسجم مع الواقع الأجتماعي والأقتصادي والقانوني الحالي خاصة في ظل جائحة كورونا، فكانت ولازلت الأسرة والمرأة تحديداً تعاني ظروفاً صعبة مما يؤثر سلباً في بعض الأحيان على استقرار الروابط الأسرية والبحث عن حلول بعيدة عن استدامة الحياة الزوجية التي هي أساس الزواج المسيحي.
فقد جاء في الكتاب المقدس «الذي جمعه الله لا يفرقه انسان». متى 19
وفي هذا السياق نود ان نذكر ان التشريعات الكنسية المعمول بها حالياً هي في معظمها تشريعات قديمة لم تُحدث منذ ردح من الزمن، وتعمل بعض الكنائس في الأردن في المرحلة الحالية على تطوير وتحديث قوانينها الكنسية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية التي التزم بها الأردن وذلك لما فيه مصلحة الأسرة بما فيها الأبناء نتاج الزواج المقدس المعقود من قبل سلطة كنسية رسولية معتمدة لدى الدولة الأردنية الهاشمية. ونود لفت انتباه القارىء الى قلة وجود مؤشرات رقمية حول حالات انفكاك الزواج لدى معظم الطوائف المسيحية في الأردن وبكل ما يتعلق او ينتج عن انحلال رابطة الزوجية المقدس.
المعايير الدولية لحقوق الأسرة في التشريعات الكنسية
بالرجوع الى المواثيق الدولية فأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة بحسب ما جاء بنص المادة (16/3) من الأعلان العالمي لحقوق الانسان. وفي نص مشابه جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (23) منه فأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة وتتخذ التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين عند زواجهما وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية المادة (10) منه تفيد بوجوب منح الأسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة لغايات نهوضها بمسؤولية تربية الأبناء الذين تعيلهم ، ويجب ان ينعقد الزواج برضا الطرفين. وجاءت نصوص التشريعات الكنسية لتؤكد تلك الحقوق فنص المادة (30) قانون العائلة الأرثوذكسي يشترط رضا العروسين المطلق والصريح لعقد سر الزواج المقدس، أما المادة (124) من نفس القانون فتفيد بان الزوجان مدينان لبعضهما البعض بالأمانة الزوجية وبالأحترام المتبادل. أما في سياق المرجعية المؤسسية لحماية الأسرة فهي المحاكم الكنسية المختلفة في الأردن كما ورد في الدستور الأردني وفي قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم (28) لعام 2014.
يفهم من نصوص المواد المتقدمة ان الأسرة هي اساس المجتمع ولأفراد الأسرة الحق في حماية خاصة تؤمنها مؤسسات الدولة كل بحسب اختصاصه ونوع وآليات الحماية والخدمات المقدمة من قبلهم. ان قوام العلاقة بين الزوجين هو الأحترام المتبادل والعيش المشترك ولكن استثناءا على الأصل تعاني بعض الأسر وخاصة النساء من تصرفات غير مقبولة من قبل أزواجهن تهدد كيان الأسرة، وبالرجوع الى المؤشرات الرقمية لمسح السكان والصحة الأسرية للأعوام (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن قد اثبتت هذه الحقيقة، حيث أن ما نسبته (25.9%) من الزوجات تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قبل أزواجهن، في مقابل تعرض ( 1.4% ) من الازواج للعنف الجسدي من قبل زوجاتهن. مما يؤكد نظرية العنف الأسري الذي تتعرض له النساء من قبل ازواجهن، وان هذا العنف يترك آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن، اضف الى ذلك زعزعة اوضاع المرأة الأقتصادية بشكل او بآخر لدى معظم النساء بسبب العنف الزوجي. فبحسب تقرير/إصدار اعدته جمعية معهد تضامن النساء في الأردن فأن العنف الزوجي يترافق مع العنف الأقتصادي الذي تتعرض له المرأة وكنتيجة للمعاملة القاسية وهو الذي يتخذ اشكالا كثيرة مثل إستيلاء الأزواج على رواتب زوجاتهم واستغلالها بطرق مختلفة، كإرغامهن على التنازل عن حصصهن الأرثية، او التحايل عليهن بطرق مختلفة لكفالة القروض البنكية لشراء العقارات والسيارات بأسم ازواجهن، او حتى التصرف بمدخول الزوجة العاملة بالوجه الذي يراه الزوج مناسباً تحت طائلة التهديد او الترغيب وعند امتناع الزوجة تبدأ الخلافات الزوجية وقد تنتهي العلاقة الزوجية إذا ما أصرت الزوجة على موقفها، مما يضطرهن الى تسديد القروض من رواتبهن.