عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    21-Sep-2022

حقوق المرأة المالية في التشريعات الكنسية والمواثيق الدولية 2 - 3* كرستين فضول

 الدستور

اشكال العنف الاقتصادي الذي تعاني منه المرأة ...واقع وتحديات
أعد التقرير القاضي كرستين فضول* 
 
1-الحرمان من الميراث
راعت الدولة الأردنية حق المرأة في الميراث ونخص بالذكر هنا عملية التخارج حيث وضعت القيود للحد من هذه الممارسة غير المقبولة، ويعرف التخارج على انه التنازل الطوعي عن الأموال بمقابل أو بدون مقابل وقد يكون شاملاً لجميع الحصص الإرثية أو بعضها. فتتمثل هذه القيود بمنع تسجيل اي تخارج بين الورثة الا بعد مرور ثلاثة اشهر، الا ان واقع الحال يشير الى أستمرار تنازل الاناث لمصلحة الذكور، فبحسب المؤشرات الرقمية الوطنية فأن من بين كل خمس معاملات ارثية معاملة واحدة فقط تخارج لمصلحة الذكور.
ويطبق على المسيحيين في الأردن احكام الشريعة الأسلامية بخصوص الأرث والتخارج والوصية.
2- تدني ملكية النساء للأراضي والعقارات
فبحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام (1948) في المادة 17: « لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا... لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.»
وبحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنشور في الجريدة الرسمية تنص المادة (3) منه على ان تتعهد الدول الأطراف بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق التي وردت في الأتفاقية، والتي منها حق الملكية.
وعلى الصعيد الوطني تملك النساء الأراضي والعقارات بنسب اقل بكثير من اقرانها من الرجال، فعلى سبيل المثال وبحسب المؤشرات الرقمية لدائرة الأحصاءات العامة لعام 2015، تبلغ نسبة الشقق التي تملكها الإناث 23%، مقابل 60.9% للذكور. اما بالنسبة لملكية الأراضي فتملك النساء ما نسبته 15.8%، مقابل 51.3% للذكور، في حين شكلت مساحة الأراضي التي تملكها الإناث 9.9% اما تلك التي يملكها الذكور فتقدر ب 69.7 .%
أن المؤشارت الرقمية المذكورة آنفاً تطال المرأة الأردنية عموماً بغض النظر عن تبعيتها الدينية.
3- الأعمال غير مدفوعة الأجر
تشكل الأعمال غير مدفوعة الأجر عنف اقتصادي غير منظور ضد النساء والفتيات، حيث تقوم المرأة بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال والمشاركة في اعمال اخرى مثل الزراعة والصناعات المنزلية (ذات الطابع الأسري او المنزلي). ان مساهمة المراة في هذه الأعمال يسهم الى حد بعيد في دعم اقتصاد الأسرة، الا انه يقابل بالنكران والجحود في حالات كثيرة خاصة عند انفكاك رابطة الزوجية.
4- الزواج المبكر
يشكل الزواج المبكر خرقاً واضحاً لأتفاقية حقوق الطفل ، فالأصل في الزواج هو القدرة على تحمل المسؤلية وحرية الأختيار دون ضغط او اكراه او ترغيب بأي شكل من الأشكال، لأن عكس ذلك سينقل الفتاة من مرحلة الطفولة قسراً الى عبء ومسؤولية الحياة الزوجية وحرمانها بالتالي من حقها في التعليم وتطوير الذات.
ويشترط لدى الطوائف المسيحية في الأردن لاجازة الزواج المبكر بالأضافة الى موافقة ولي الأمر الموافقة الصريحة والرسمية من الرئاسة الروحية لتلك الطائفة ولأسباب محددة ومحصورة في اضيق الحدود. علماً بأن سن الزواج في التشريعات الكنسية متدني جداً فمثلا سن الزواج لدى طائفة الروم الأرثوذكس هو (12) عام للفتيات و (14) عام للذكور، ولكنه غير مطبق على ارض الواقع فالأصل في تحديد سن الزواج لدى المواطنين المسيحيين في الأردن عموماً هو التشريعات الوطنية واتفاقية حقوق الطفل فالسن القانونية للزواج هو ثمانية عشر عاماً.
نظرة عامة لأحكام انفكاك الزواج
ان الأصل في الزواج المسيحي هو الديمومة واستمرارية الزواج بمحبة وتوافق واحترام متبادل، ولكن هناك بعض الحالات التي تستدعي انفصال الزوجين لأسباب محددة وفقاً للقانون وذلك بقرار من المحكمة الكنسية المختصة. فعلى سبيل المثال تحكم محكمة الروم الأرثوذكس بالطلاق او فسخ الزواج او حتى بالهدنة المؤقتة بين الزوجين في محاولة لتهدئة النزاع بين الزوجين ومحاولة لأنقاذ الزواج في بضع الحالات التي تستدعي ذلك. أن الأساس في تطبيق احكام القانون لدى المحاكم الكنسية في الأردن بغض النظر عن طبيعة ونوع الأنفكاك او التفريق الزوجي الدائم او المؤقت هو محاولة لتقليص هوة النزاع بين الاطراف المتنازعة بشتى الطرق فتبذل المساعي الحميدة من قبل رجال الدين او يتم تحويل اطراف النزاع من قبل المحكمة لتهدئة النزاع ومحاولة التوفيق بين الطرفين كلما امكن ذلك كما هو الحال في الكنسية الأورثوذكسية حيث تم انشاء بيت العائلة المسيحي في العام (2019) وهي جهة معتمدة ومتخصصة تابعة للمحكمة الكنسية تعمل في سياق المصالحة بين اطراف النزاع وذلك سنداً لنص المادة (18) من قانون مجالس الطوائف المسيحية لعام 2014، وفي كل الأحوال يراعى عند اتخاذ القرارات مصلحة الأسرة ككل وخاصة الأطفال ان وجدوا. ان الهدف الأساسي من منح اذن فسخ الزواج والطلاق هو تدبير تلجأ له الكنيسة لراحة نفوس المؤمنين وحمايتهم من الولوج الى هوة الخطيئة والبعد عن تعاليم السيد المسيح والكتاب المقدس.
أما المحاكم الكنسية التابعة لطائفة الكاثوليك او اللاتين او الأسقفية العربية (البروتستانت) فتحكم المحكمة بالانفصال او الهجر او التفريق (المؤقت او الدائم) بحسب نوع الدعوى وموضوعها وتعتمد بقرارها على حدة ونوع النزاع وحيثيات القضية وامكانية ايجاد حل مؤقت او دائم للنزاع القائم بين اطراف الدعوى.
فقد جاء في الكتاب المقدس :
«إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم.
ولكن من البدء لم يكن هكذا»