عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    11-Nov-2021

ثغرة قانونية تشجع القتلة على اقتناء الأسلحة البيضاء

 الغد-طلال غنيمات

 أعادت ما عرفت بـ”جريمة إربد” الى الواجهة مجددا، الحديث عن استخدام الأسلحة البيضاء في الجرائم بشكل عام، وجرائم القتل تحديدا، إذ أقدم الجاني في تلك الجريمة على تصنيع أداته الحادة بنفسه ليقدم بها على طعن أب واثنين من ابنائه، ما ادى الى مقتل الابنين وإصابة الأب، فيما يرى مختصون أن ثمة ثغرة قانونية تشجع المجرمين على استخدام الأسلحة البيضاء، إذ إن عقوبات حملها أقل من الأسلحة النارية، فضلا عن تكلفة الأخيرة وصعوبة شروط اقتنائها.
ودعا هؤلاء الخبراء في حديثهم لـ”الغد”، الى إيجاد معالجات للواقع الجرمي برمته، بصرف النظر عن الأداة المستخدمة في الجرائم، مستدركين بالقول إنه يمكن تغليظ وتشديد العقوبات على اقتناء واستخدام اداة حادة بشكل مخالف.
ووفقا للمادة 155 من قانون العقوبات، فإن سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها على عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا، إلا اذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها أو يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.
وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.
ويعاقب وفقا للمادة 156 كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الأسلحة المبينة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير.
بينما يعاقب وفقا لذات المادة كل من يحمل الأسلحة النارية بلا إجازة، بالحبس لمدة قد تصل إلى نصف العام.
ويحذر خبير علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، من انتشار واستسهال استخدام الأسلحة البيضاء في الخلافات، وتحديدا من قبل أصحاب السوابق الجرمية، وكذلك من قبل شبان مراهقين يلجأون لحمل هذا النوع من السلاح؛ لاعتقادهم بأنهم قد يحتاجونه في حادثة ما، فيما يحمله بعضهم من باب التباهي ظنا منه أن ذلك أمر رجولي.
كما لفت الخزاعي الى ان مستخدم السلاح الأبيض قد يهدف من ورائه إلى مشاهدة الضحية وهو يتألم جسديا ونفسيا، وليس شرطا أنه يريد قتله، مشددا على ان الفكر الجنائي لدى مرتكب الجريمة من جهة، والأدوات المتوفرة له من جهة أخرى، هو ما يحدد نوع السلاح الذي سيستخدمه، بمعنى أن استعمال السلاح الأبيض قد يكون أسهل من الأسلحة النارية أو الأوتوماتيكية، لا سيما أن اقتناءها وحيازتها وحتى استخدامها أسهل بكثير من الأسلحة النارية.
واختتم الخزاعي حديثه بالتأكيد أن مسؤولية التخلص من هذه الظاهرة تقع على عاتق الأسرة والبيئة في المقام الأول، والأجهزة الأمنية ثانيا، خصوصا أن البؤر التي يكثر فيها استخدام هذه الأنواع من الأسلحة باتت معلومة لدى الأجهزة المختصة، ويمكن أن يكون لتدخلها تأثير كبير على الحد من تلك الظاهرة المقلقة.
ويتفق المحامي محمد وليد مع ما طرح الخزاعي، مشددا على ان المسؤولية المجتمعية تسبق المسؤولية الأمنية، ومشيرا كذلك إلى الجانب التوعوي وأهمية دور وسائل الإعلام في التوعية بمخاطر حمل واستخدام الأسلحة البيضاء.
وفيما أكد اهمية تشديد العقوبات فيما يتعلق باستخدام الأسلحة البيضاء، اعتبر وليد أن الأمر أصبح لا يستهان به، حيث غدا استخدامها يطغى على استخدام السلاح الناري خلال الفترات الأخيرة.
أما المحامي يزن العناقرة، فأشار الى ان غالبية من يرتكبون الجرائم، ومن ضمنهم من يستخدمون السلاح الأبيض، يدركون تفاصيل العقوبات القضائية لاستخدام هذا السلاح، أو عقوبة الأذى الذي تتسبب به هذه الاسلحة، وهذا ربما يشجعهم على استخدامها أثناء المشاجرات.
واضاف أن التباين الكبير في حجم العقوبة بين حمل السلاح الابيض والسلاح الناري، سبب مهم لتفضيل استخدام السلاح الأبيض، خاصة من الفئات الجرمية وأصحاب الأسبقيات؛ لأن تكرار جرائمهم، أكسبهم خبرة تمكنهم من معرفة العقوبة حتى قبل ارتكاب الجريمة، بل يقومون بتنفيذ اعتداءاتهم بطريقة تضمن عدم تعرضهم لعقوبة شديدة.
ووفق العناقرة، فإن قانون العقوبات لا يتضمن مواد عقابية رادعة لحاملي السلاح الأبيض، بينما تعاقب المادة 156 من قانون العقوبات، كل من يحمل الأسلحة النارية بلا إجازة، بالحبس لمدة قد تصل إلى نصف العام، مؤكدا ان هذه العقوبة تصبح مغلظة في حال استخدام السلاح الناري.