عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    11-Jan-2021

دراسة توصي بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق بشكاوى “التعذيب” وتعويض الضحايا

 الغد-هديل غبّون

 دعت دراسة إلى إجراء تعديلات تشريعية تضمن حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على حقوقهم بالتعويض وجبر الضرر وإعادة التأهيل، بما في ذلك سن تشريع خاص لمناهضة التعذيب يتضمن إعادة تعريف مفهوم “ضحايا التعذيب”، وفقًا للمواثيق الدولية.
كما دعت الدراسة، التي أعدها مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، إلى “إنشاء هيئة وطنية دائمة أو تعزيز ولاية أي من الهيئات القائمة لإجراء تحقيقات عاجلة في جميع شكاوى الادعاء بالتعذيب”.
وقدمت الدراسة، التي أعدها المحامي في المركز سالم المفلح، “تشخيصا لواقع قضايا التعذيب في البلاد والتشريعات الوطنية ذات الصلة بإنصاف ضحايا التعذيب، بعد مقارنتها بالمعايير الدولية، واستعراض التطبيقات القضائية المحلية حول تعويض الضحايا، ومدى ملاءمتها مع اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية”.
وأوصت بضرورة “ردم الفجوة بين القانون الوطني والمعايير الدولية، وإنشاء هيئة مستقلة لإنصاف ضحايا التعذيب وملاحقة الجناة، في ظل عدم فاعلية أحكام القضاء الوطني في عموم الدول ومن بينها الاردن، خاصة إنصاف الضرر الناشئ عن التعذيب وجبره”.
وأشارت إلى أن إنصاف ضحايا التعذيب، “يجب أن يشمل رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل، والترضية وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات”، وفقا لما أقرته لجنة مناهضة التعذيب بموجب القانون الدولي، حيث “لم يتضمن التشريع الأردني نصا خاصا حول تعويض ضحايا التعذيب، رغم أن القانون المدني الأردني نظّم أحكام المسؤولية عن الفعل الضار الذي قد يصيب الانسان، بحسب المادة 256 منه، والمجرم كفعل غير مشروع في المادة 208 من قانون العقوبات”.
ورأت الدراسة أن القانون الاردني وفّر أساسا قانونيا لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللانسانية أو المهينة أو العقوبة القاسية للمطالبة بالتعويض، إلا أن “ذلك ليس واضحا في المطالبات من الهيئات الرسمية والسلطات العامة”، وفقا للمادة 5 من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958.
وأشارت إلى أن هناك “تضاربا واختلافا في الاجتهادات الصادرة عن المحاكم الاردنية حول أحقية ضحايا التعذيب بالتعويض وجبر الضرر”، قائلة “إن بعض الأحكام ربطت الحق في التعويض من خلال الحصول على حكم جزائي، من المحكمة المختصة (وهي محكمة الشرطة)، ليكون أساسا للتعويض”.
وأضافت الدراسة أنه حتى صدورها الاسبوع الماضي، لم يصدر أي “حكم إدانة بجريمة تعذيب، وأن حالات التعويض التي صدرت في بعض القرارات القضائية، ناتجة عن الإدانة بأوصاف جرمية أخرى”.
وأرجعت الدراسة عدم توجه ضحايا التعذيب للقضاء للمطالبة بالتعويض، إلى عدة أسباب من أبرزها “محاكمة مرتكبي التعذيب أمام محكمة الشرطة التي لا تسمع دعاوى التعويض (الادعاء بالحق اشخصي) في الجرائم التي تنظرها، وصعوبة إثبات وقوع التعذيب نفسه، وبطء إجراءات المحاكم، وعدم وجود أي قرارات قضائية تكفل حق التعويض وجبر الضرر الذي لحق بضحايا التعذيب من أي محكمة من المحاكم الأردنية، وفقا لما هو مقرر في اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية التي صادق عليها الأردن”.
وأوصت بـ”وضع قانون خاص لمنع التعذيب يتضمن تعريفا موسعا للضحايا بأنهم الاشخاص الذين يعانون بشكل فردي أو جماعي من الأضرار”، مؤكدة ضرورة أن يفضي هذا التعريف إلى تعويض الأسرة المتضررة مباشرة أو من تعيلهم الضحية أو الأشخاص الذين تضرروا نتيجة التدخل لمساعدة الضحايا أو لمنع إلحاق الاذى بهم.
وشددت على ضرورة أن يكون لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، “الحق في الانصاف والتعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصاديا مثل الاضرار المادية، والفرص الضائعة، وكذلك إعادة التأهيل والرعاية الطبية والنفسية أو الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية”.
ودعت الدراسة إلى أن تكون محكمة البداية هي صاحبة الحق في النظر بدعاوى التعويض عن العطل والضرر المرفوعة على الحكومة وعلى الجناة بصفتهم الشخصية، وتعديل المادة 208 من قانون العقوبات للنص على أن “التعذيب من الجرائم الجنائية وبما يتواءم مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية، إضافة الى تعديل المواد 51 و50 و54 من القانون أيضا، والنص صراحة على عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو العام أو الخاص أو التقادم”.
وأكدت أهمية “تعديل قانون استقلال القضاء، عبر إدراج مسؤولية القضاة عن الأخطاء المهنية (الجسيمة) التي ترتكب أثناء العمل كالتوقيف التعسفي وتأخير تقديم المتهمين إلى القضاء وتأخر صدور الاحكام”.