المركز القانوني للمرشـح للانتخابات النيابية*د. عبدالكريم محسن ابو دلو
الدستور
بنى قانون الانتخاب لمجلس النواب تنظيما قانونيا محكما لعملية الترشح للانتخابات النيابية لا يجوز تجاوزه وإلا ترتبت العقوبة على من يخالف ذلك التنظيم. وبالتالي فإن اكتساب صفة المرشح يمنح صاحبه مركزا قانونيا معينا، فلا يحق لأي شخص أن يثبت لنفسه هذا الوصف قبل مروره بالإجراءات المنصوص عليها قانونا. فعرّف قانون الانتخاب لمجلس النواب بالمادة الثانية منه المرشح أنه «الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون».
يتطلب اكتساب الشخص صفة المرشح لعضوية مجلس النواب أن تتوفر فيه الشروط القانونية، وأن يكون قدم استقالته من وظيفته أو عضوية المجلس الذي ينتمي إليه خلال المدة القانونية، وأن يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين، وأن يتم الترشح ضمن قائمة انتخابية واحدة في دائرة انتخابية واحدة فقط.
كما بيـّن قانون الانتخاب لمجلس النواب فترة تقديم طلبات الترشح التي تكون في التاريخ الذي يحدده مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على أن يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل، وحددت الهيئة تاريخ بدء تقديم طلبات الترشح في 6/10/2020 المستقلة ويستمر خلال الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام فقط. ويقدم طلب الترشح لرئيس الانتخاب الذي يحيل الطلبات إلى مجلس المفوضين لإصدار القرار المناسب حيال تلك الطلبات سواء بالقبول أو الرفض وفق أحكام القانون.
يتجسد الأثر القانوني المترتب على اكتساب صفة المرشح بثبوت الحق للمرشح بالقيام بالدعاية الانتخابية من تاريخ بدء تقديم طلبات الترشح، إذ يسمح للمرشحين ممارسة هذه الدعاية الانتخابية وفق الضوابط القانونية وبما يضمن الالتزام بأحكام الدستور وسيادة القانون.
كما يعتبر من الآثار المهمة التي كفلها الدستور للمرشحين حقهم في مراقبة الأعمال الانتخابية، إذ تتم هذه المراقبة من خلال حق المرشح أو مفوض القائمة أو من ينتدبه أي منهما بحضور عمليات الاقتراع والفرز ومراقبتها، ولهم الحق بتقديم الاعتراضات بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وأحكام الفرز، التي تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل فيها وتكون قراراتها نافذة فور صدورها.
ينتج مما تقدم أن عملية الترشح لانتخابات مجلس النواب هي عملية قانونية محورية، فهي أساس أصيل من أسس الانتخابات النيابية. ولكن يلاحظ بدء الكثير من الناس بطرح أنفسهم والتعريف عن ذواتهم بصفتهم «مرشحين» للانتخابات النيابية المقبلة ويمارسون الدعاية الانتخابية على هذا الأساس، بشكل يتعارض مع أحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب المشار إليها.
بناءً على ما تقدم، لا يجوز لآي شخص أن يعبر أو يعرف عن نفسه أنه مرشح للانتخابات النيابية أو أن يمارس الدعاية الانتخابية قبل تقديم طلب الترشح بالموعد القانوني، وإنما هو شخص ينوي الترشح أو يرغب بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة، ومن يقوم بذلك فهو مخالف لأحكام القانون. فقد يقدم أحد الأشخاص طلبا للترشح، ولكن يرفض طلبه لعدم توفر أحد الشروط أو المتطلبات القانونية بطلبه، إذ تثبت صفة المرشح للشخص بعد قبول طلبه من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بما يترتب على هذه الصفة من آثار.