عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    23-Feb-2021

تطور ملاحقة الجناة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر

 الغد-رانيا الصرايرة

 اكدت دراسة حديثة حللت قضايا الاتجار بالبشر في الأردن تطور الأداء في ملاحقة الجناة وحماية الضحايا، مبينة أنه مع إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر العام 2009، طرأت زيادة ملحوظة في عدد القضايا المنظورة أمام القضاء.
فمن 18 قضية العام 2012 إلى 24 قضية العام 2013، تبعتها زيادة أكبر في العامين 2014 و2015 لتصل إلى 35 و37 قضية على التوالي، “ما يبشر بتطور وسائل الملاحقة والتحقيق”، بحسب الدراسة.
لكن الدراسة التي اعدتها جمعية “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ونشرت نتائجها أمس، تشير إلى انه في العام 2016 “انخفض العدد إلى 28 قضية، ليتواصل الانخفاض في الأعوام 2017 و2018 و2019 ليتراوح بين 21 إلى 23 قضية”.
وتقول الدراسة، ان عدد القضايا في الأعوام العشرة بين 2010 و2019 بلغ 257 قضية، أي بمعدل 25.7 قضية سنويا، “وهو رقم يدور حول عدد القضايا الفعلية سنويا، باستثناء العامين 2014 و2015 اللذين زادت قضاياهما على ذلك، ما يعني بيانيا؛ ثبات مستوى الملاحقة المسجلة كقضايا اتجار بالبشر خلال الأعوام العشرة السابقة”.
في المقابل تشير الدراسة الى ارسال “تمكين” المئات من الإخبارات حول شكاوى فيها “شبهة اتجار بالبشر الى وحدة الاتجار بالبشر، لكنها لم تكيف كقضايا اتجار بالبشر”، مبينة ان 57 قضية اخبرت عنها “تمكين” تم تكييفها على انها قضايا اتجار بالبشر من بين 257 قضية وقعت بين 2010 و 2019″.
وبينت ان الأحكام بإدانة الجناة، “لم تأخذ منحنى بيانيا منتظما، ذو دلالة، سواء أكان بالزيادة أو بالنقصان أو بالثبات، وإن كان قد ثبت كنسبة منذ العام 2011.
وأوضحت أنه في العام 2010 “صدر 16 قرارا بالإدانة من أصل 25 قضية نظر بها، أي بنسبة 64 % من القضايا، بينما انخفضت في العام 2011 الى 10 من أصل 23، أي بنسبة 43.4 %، ثم 8 من 18، بنسبة 44 % العام 2012، وفي العام 2013، أصبحت 11 من 24، أي بنسبة 44.8 %، وفي 2014 ارتفعت الى 17 من 35، أي بنسبة 48.5 %، وفي 2015 أصبحت 17 من 37، أي بنسبة 46 %”.
ثم عادت العام 2016 للانخفاض، حيث “صدر 8 أحكام من 28 قضية، وبنسبة 28.5 %، وفي 2017 صدرت 6 قرارات بالإدانة من أصل 21، وبنسبة 28.5 %، لتعاود الارتفاع العام 2018 إلى 11 إدانة من أصل 23 قضية، وبنسبة 48.5 %، وانخفضت إلى 8 إدانات من 23 بنسبة 34.7 %”.
وبالإجمال، “صدرت أحكام بالإدانة في 112 قضية من 257 تم النظر بها بين 2010 و 2016، أي بنسبة 43.5 %”.
ومن حيث العدد؛ تقول الدراسة ان “نظام الملاحقة نجح بإدانة 112 شخصا خلال أكثر من 10 أعوام، وهذا الرقم بالنسبة للأعداد المتوقعة للمعرضين للوقوع ضحايا جريمة اتجار بالبشر في الأردن صغير للغاية، وكذلك فإن نجاح النيابة العامة بإدانة 43.5 % فقط من الجناة، نجاح محدود للغاية، ومؤشر على خلل كبير”.
من جهة أخرى؛ سقطت 11 قضية بموجب قانون العفو العام، أي بنسبة 4.2 %، منها قضية انتفاع واحدة بالأعضاء، وصدر قانونا عفو عام بين عامي 2009 و2019.
وطبقا للقرارات القضائية، لم تسقط أي قضية اتجار بالبشر بموجب قانون العفو العام رقم 15 للعام 2011، وسقطت 11 قضية اتجار بموجب قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019، بينها قضية نزع أعضاء بشرية واحدة.
وتضيف الدراسة “حين نقول بوجود خلل يؤدي لإفلات الجناة من العقاب؛ فإن ذلك لا يشوبه أي شك في نزاهة وعدالة القضاء الأردني، لكن يقصد به أن فضفاضية القانون، تمكن الجناة من استغلال ثغراته للوصول إلى الافلات من العقاب، وصعوبة الحصول على بينات لخصوصية الجريمة وأماكن وقوعها”.
وبشأن توزيع القضايا وفقا لجنس الضحية، فقد كانت “25 % ذكور، و75 % إناث، إذ تعتبر النساء الأكثر ضعفا وعرضة للاستغلال، وقد بلغ عدد عاملات المنازل اللواتي تعرضن للاستغلال 201”.
وأوصت الدراسة بايجاد تنسيق تشريعي بين قانوني منع الاتجار بالبشر والعقوبات، إذ أن “بعض الأفعال الواردة في التعريف الوارد بقانون منع الاتجار بالبشر، تشكل جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات؛ مثل: الخطف، الاحتيال وإجبار المرأة على ممارسة البغاء، ما يؤدي إلى تكييف شكوى الاتجار ضمن أوصاف قانونية أخرى، قد تكون أكثر وضوحا؛ مثل: الإيذاء، هتك العرض، الحرمان من الحرية، أو غيرها من الجرائم، دون النظر إلى عناصر جريمة الاتجار بالبشر مجتمعة”.
وتؤكد ضرورة “تعديل نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر 2012، بحيث يسمح بإحالة الضحايا إليها بمجرد الاشتباه بوجود الضحية مباشرة، وعدم حصر الجهات التي تقوم بالتحويل. كما يجب تعديل مدة البقاء في الدار وعدم حصرها بشهرين، ليتسنى للضحية الاستشفاء الجسدي والنفسي، وإعطاء الوقت الكافي لإعادة التأهيل والإدماج”.
وطالبت الدراسة بـ “النص صراحة على منح إقامة دائمة أو مؤقتة لضحية الاتجار بالبشر، حتى لا يستخدم صاحب العمل عنصر مخالفته لقانون الإقامة كوسيلة لابتزازها، وكذلك منح ضحية الاتجار بالبشر والمشتبه بكونهم ضحايا؛ تصاريح عمل مؤقتة”.
ودعت الى إقرار نص صريح، “يعفي ضحية الاتجار بالبشر من الغرامات المترتبة بموجب قانون الإقامة، ويسهل عودة الضحية إلى بلده، فقانون منع الاتجار بالبشر، نص على ذلك، باعتباره من مهام اللجنة، وبرغم ذلك فهو يحتاج إلى نص صريح”.