«الفنانين الأردنيين» تطالب الحكومة عدم السماح لفنانين مصريين بإقامة حفلات موسيقية
عمان- الدستور- حسام عطية - طالبت نقابة الفنانين الأردنيين الحكومة عبر كتاب موجه لوزير الداخلية سلامة حماد، دعته فيه إلى الموافقة بعدم السماح للمذكورين من الجنسية المصرية باقامة اي حفل موسيقي داخل اراضي المملكة الاردنية الهاشمية، حيث نعمل كفريق واحد بهدف النهوض بالنقابة وتطويرها إلى أعلى المستويات، والوصول إلى الريادة والتميز في تقديم الخدمة لجميع أعضاء النقابة وعائلاتهم، ومراجعي النقابة بالشكل اللائق.
ونوه نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، ان طلب النقابة هذا يأتي لما تتضمنه اغانيهم مما يتعارض مع القيم والاخلاق ولا يتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع، فيما ان تحقيق أي عمل أو برنامج في نقابتنا الحبيبة يتطلب وقوفكم كهيئة عامة مع نقيبكم ومجلسكم، ولن نتهاون في حق النقابة وحق المهنة وحق الزملاء، وستكون نقابتكم نقابة وطن وسداً منيعاً لاستكمال اجراءات الاصلاح بالتعاون مع كافة اجهزة الدولة المعنية.
ولفت الخطيب ان النقابة تعمل على تحقيق الاهداف التالية حسب المادة «4» من القانون، نشر رسالة الفن والتعريف بها والعمل على تنمية القيم المستمدة من الحضارة العربية والاسلامية، تنشيط الحركة الفنية في المملكة وتطويرها لتكون رافداً من روافد الحركة الفنية العربية والعالمية، رفع مستوى ممارسة المهنة وضمان حرية الفنان في اداء رسالته والاستمرار فيها، المساهمة في الندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات والدراسات والبحوث في المجالات الفنية والثقافية داخل المملكة وخارجها، الانفتاح على الثقافات العالمية والمشاركة في الفعاليات الفنية والثقافية التي تقوم بها الهيئات الاخرى داخل المملكة وخارجها، تهيئة المناخ الثقافي المناسب لابراز مواهب المبدعين في ميادين الفن المختلفة والعمل على رفع كفاءاتهم فيها، رعاية مصالح النقابة واعضائها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية للاعضاء وتوفير الرعاية الصحية لهم ولعائلاتهم ورعاية القاصرين من اولادهم بعد الوفاة وذلك في حدود الامكانات المتوفرة لدى النقابة، تأسيس صندوق تقاعد لاعضاء النقابة، يضمن للعضو راتباً تقاعدياً دون ان يؤثر ذلك على حقه في تقاضي أي راتب تقاعدي اخر .
ونوه الخطيب ان قانون نقابة الفنانين لسنة 1997 ينص على أنه تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة الفنانين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة حق التملك للأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها، فيما كانت صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون نقابة الفنانين لسنة 1997، حيث اضيف الى قوانين الدولة قانون رقم (9) لسنة 1997م قانون نقابة الفنانين. تتمتع نقابة الفنانين الاردنيين بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وفق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى، ولها ان توكل عنها أي محام في الاجراءات القضائية والقانونية. مدينة عمان «العاصمة» هي المركز الرئيس للنقابة . ولها ان تنشئ فروعاً لها في أي مدينة اخرى في المملكة بقرار من مجلسها حسب المادة (3) من القانون .
تتكون النقابة من الاعضاء الممارسين للمهن التالية حسب المادة (5) من القانون، مهنة التمثيل، مهنة الاخراج، مهنة العزف والغناء، مهنة التلحين والتأليف الموسيقي، المهن الفنية التقنية للفنون الدرامية، بتوصية من مجلس النقابة وبتنسيب من الوزير المعني يقرر مجلس الوزراء اضافة أي مهنة اخرى، بتنسيب من مجلس النقابة وبقرار من الوزير تحدد الشعب التي تتضمنها أي مهنة من المهن المنصوص عليها في القانون، يتألف مجلس النقابة من احد عشر عضواً وهم النقيب وعضوين عن كل مهنة، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري في آن واحد وعلى ورقتين مستقلتين وفقاً للنموذج المقرر على ان تكون كل ورقة ممهورة بخاتم النقابة وتوقيع رئيس لجنة الانتخابات، وتكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.