عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    27-Mar-2020

إعلام دول العالم بحالة الطوارئ - د. ليث كمال نصراوين

الراي - على ضوء صدور الإرادة الملكية السامية ببدء العمل بقانون الدفاع يكون الأردن قد دخل دستورياً في حالة طوارئ سببها الأساسي انتشار وباء وآفة مرضية تهدد الأمن الوطني والسلامة العامة، وذلك كما هو مُعبر عنها في المادة (2 (من قانون الدفاع.

ويترتب على تفعيل العمل بقانون الدفاع أن انتقلت إلى رئيس الوزراء صلاحيات واسعة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة هذه الحالة الاستثنائية، حيث يحكم رئيس الوزراء من خلال أوامر دفاع خطية، يمكن لها أن تُعطِل العمل بالقوانين النافذة.
إن هذه التغييرات الدستورية في الأردن لا يقتصر أثرها على الصعيد الوطني، وإنما لها تبعات على الصعيد الدولي، تحديدا فيما يتعلق بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 يتضمن التزامات على الدولة العضو يجب القيام بها عند إعلانها حالة الطوارئ.
فالمادة (4 (من العهد الدولي الخاص تجيز للدول الأعضاء أن تتحلل من تطبيق التزاماتها الواردة في العهد فيما يتعلق بتكريس حقوق الإنسان، وذلك في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميا. إلا أنها قد حددت مجموعة من الشروط الواجب اتباعها من قبل تلك الدولة العضو عند تعرضها لظروف استثنائية، أهمها أن يكون الخروج عن قواعد العهد الدولي الخاص في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع الاستثنائي، وأن لا تتعارض التدابير التي تتخذها الدولة العضو لمواجهة حالة الطوارئ مع التزاماتها الدولية الأخرى بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك من حيث عدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
ويبقى الالتزام الأهم الذي يجب على الأردن القيام به لغايات التقيد بالقواعد الدولية لحقوق الإنسان أنه يتعين عليه وتطبيقا لأحكام الفقرة (3 (من المادة (4 (من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن يقوم - وعلى الفور- بإعلام الدول الأطراف الأخرى في العهد بوجود حالة طوارئ استثنائية تبرر له الخروج عن قواعد العهد، على أن يتم ذلك الإعلام من خلال الأمين العام للأمم المتحدة.
ويجب أن يتضمن الإعلام الدولي تلك الأحكام الواردة في العهد التي لن يتقيد بها الأردن وبالأسباب التي دفعته إلى ذلك، على أن يقوم الأردن بإعلام الدول الأعضاء - وبالطريقة ذاتها - عن التاريخ الذي يتنهي فيه عدم التقيد بأحكام العهد الدولي.
إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإن لم تُستكمل إجراءات التصديق عليه داخليا لغايات نفاذه كتشريع وطني، إلا أن الأردن يبقى ملتزما بنصوصه وأحكامه على الصعيد الدولي، إذ لا يحق له أن يتنصل من التزاماته الدولية المنبثقة عنه في مواجهة باقي الدول الأعضاء بحجة عدم سريان نصوصه وأحكامه على الصعيد الوطني.
laith@lawyer.com
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية