عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    15-Feb-2019

منظمات نسائیة تنتظر نقاش "مشتركة الأمة" لقانون الأحوال الشخصیة

 

رانیا الصرایرة
عمان –الغد-  تنتظر منظمات ناشطة في مجال حقوق المرأة، انعقاد جلسة مشتركة بین مجلسي
النواب والأعیان قریبا، لنقاش قانون الأحوال الشخصیة المؤقت، بعد رفض النواب تعدیلات لـ“الأعیان“ على القانون، تتعلق بسن الزواج والوصیة الواجبة.
وكان ”النواب“ رفض مؤخرا، تعدیلین لـ“الاعیان“ على قانون الأحوال الشخصیة، وافق علیھما الأخیر استجابة لمطالب اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة، إذ وافقت ”قانونیة الاعیان“ على رفع سن الزواج الى 16 عاما، وتعدیل المادة 279 من القانون، لتشمل الوصیة الواجبة للذكور والاناث.
ووفقا للعرف التشریعي، فعند حدوث خلاف بین المجلسین (النواب والأعیان) على قانون ما، تعقد جلسة مشتركة لمناقشتھ.
وأعربت المنظمات النسویة عن أملھا بأن یتم الوصول إلى توافق، بشأن ما أجراه ”الأعیان“ من تعدیلات على المادتین المذكورتین اللتین رفضھما ”النواب“.
وكانت ”شؤون المرأة“ أرسلت مذكرة لـ“النواب“، لتسجل تحفظھا على المادة الخاصة بتزویج القاصرات، والتي عدلت فیھا جملة من ”أكمل الخامسة عشرة“ یسمح لھ بالزواج الى أن المسموح لھ بالزواج یجب أن یكون قد ”بلغ السادسة عشرة“.
وذكرت بالقرار رقم 6 للدیوان الخاص بتفسیر القوانین، والصادر في حزیران (یونیو) 2016، متسائلة حول استخدام المشرع لكلمة (بلغ) الثامنة عشرة في قانون الانتخاب، والذي أكد في محتواه أن ذلك یشیر إلى ”الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ سن الثامنة عشر“.
وقالت اللجنة إن ”قانونیة النواب“ تبنت الاتجاه نفسھ في تعدیل المادة 18 من مشروع القانون حول عضل الولي، إذ أن النص في القانون المؤقت انتقل ممن ”أتمت الخامسة عشرة“ إلى من ”بلغت السادسة عشرة“.
ورأت أنھ ”لم یحدث أي تغییر على سن التزویج، والذي كانت اللجنة أعلنت سابقا موقفھا الرافض لتزویج القاصرین والقاصرات“، مشددة على أھمیة تطبیق الأصل التشریعي الذي جاء في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصیة، والذي ربط سن الزواج باتمام سن الثامنة عشرة للخاطبین.
في ضوء ذلك، وافقت ”قانونیة الأعیان“ على ان تصبح الكلمة في ھذه المادة ”لمن أتم“ ولیس ”لمن بلغ“.
الأمینة العامة لـ“شؤون المرأة“ سلمى النمس قالت، في تصریحات سابقة لـ“الغد“، إن ”تعدیل المادة بھذا الشكل؛ سینھي (بشكل ایجابي)؛ النقاش حول تفسیر كلمة (بلغ) إذ وردت في المادة (10/ب) بمصطلح (من أكمل) وتم تعدیلھا (لمن بلغ)؛ ما یبین ألا نیة لرفع سن الاستثناء في الزواج“.
وكان ”الأعیان“ تبنى ھذا التعدیل، وأوصى بھ عند وصول القانون الیھ، ولكن بعد ارجاعھ إلى ”النواب“، أصرت لجنتھ القانونیة، على بقاء المادة كما أقرھا؛ إذ تنص على أنھ ”یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة؛ وبعد التحقق من توافر الرضا والاختیار، أن یأذن في حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسیة من عمره، وفقا لتعلیمات تصدرھا دائرة قاضي القضاة“.
ولفت إلى أن المادة كما وردت في القانون المؤقت؛ تقول إنھ ”على الرغم مما ورد في الفقرة (أ)
من ھذه المادة، یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة، أن یأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسیة من عمره وفقا لتعلیمات“.
وقالت النمس ”إن ھذین التعدیلین بشكلھما الحالي؛ لا یحققان أي تغییر إذا ما كانت ھناك جدیة بالتغییر بالاستثناء في سن الزواج، لا بل سینعكس ذلك بشكل سلبي على صورة مجلس النواب والدولة، كونھ لا یحقق القصد المنشود من التعدیل على أرض الواقع“.
من جھة أخرى، كانت ”قانونیة الأعیان“، وافقت على تعدیل المادة 279 الخاصة بالوصیة الواجبة، إذ تنص على أنھ ”إذا توفي شخص ولھ أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبلھ أو معھ، وجب لأحفاده ھؤلاء في ثلث تركتھ وصیة“، لكن ھذا التعدیل أیضا رفضتھ ”قانونیة النواب“.
وبینت النمس ان ”الاعیان“ وافقوا على مقترح اللجنة الوطنیة بأن تشمل الوصیة الواجبة الاناث ایضا، بحیث اذا توفیت الابنة وكان لھا ابناء، فیستیطعون اخذ میراثھم من جدھم لوالداتھم.