القاهرة ـ «القدس العربي»: طالبت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، السلطات المصرية بالإفراج عن الصحافي معتز ودنان، الذي أكمل عامه الثاني في السجن.
وقالت في بيان إن «سيادة القانون في مصر تدخل اختبارا جديدا اليوم، حيث يوجب القانون أن يتم الإفراج عن ودنان، بعد أن قضى أقصى فترة لعقوبة الحبس الاحتياطي طبقا للقانون، ما يجعل سيادة القانون واحترامه محض مزاعم وأكاذيب في مصر إذا استمر حبسه».
وتابعت: «حظر قانون الإجراءات الجنائية أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي بأي حال سنتين، يصبح استمرار حبس معتز ودنان غير قانوني ويدخل سيادة القانون في مصر أو ما تبقى منها في اختبار جدي جديد، فهل سيتم الافراج عن معتز ودنان، أم يستمر حبسه وتسقط سيادة القانون في مصر؟».
وسجين الرأي الصحافي معتز ودنان كان قد تم اعتقاله في 17 فبراير/ شباط 2018 عقب إجرائه حوارا مع سجين رأي آخر هو المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بعد اعتداء بدني مريب تعرض له الأخير قبلها بعدة أيام من عدة أشخاص.
واعتقل ودنان بسبب ما تضمنه الحوار من حديث عن الفساد ومزاعم جنينة في الحوار بتورط مسؤولين وشخصيات رسمية في الاضطرابات التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وكان قد أعلن عدة مرات تعرضه لسوء معاملة وضرب في السجن جعلته يدخل في إضراب عن الطعام، لكن أحدا لم يعاقب على هذه الاعتداءات رغم إعلانه للأسماء التي انتهكت حقوقه خلال حبسه.
وقبل أيام من إتمامه عامين من الحبس الاحتياطي، وجهت شقيقة الصحافي معتز ودنان رسالة له، قائلة: «4 أيام على العامين يا معتز، عامين لم نرك، ابنتك لا تعرفك واولادك يفتقدونك، والدتك كل يوم تنادي عليك وهي نائمة». وتابعت رسالتها: «عامان بدون كتاب ولا تلفزيون ولا طعام ولا أشعة شمس أو ملابس نظيفة».
يأتي ذلك في وقت خاطبت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» أمس كلا من مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، للتقدم لوزير العدل بطلب تفسير التناقض في المواد القانونية المتعلقة بمدة الحبس في قانون الإجراءات الجنائية.
وقال برنامج العدالة الجنائية التابع للشبكة: «أرسلنا خطابات مسجلة نطالب فيها وزير العدل بأداء دوره الدستوري بعرض طلب تفسير المادتين 143و380 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة الدستورية».
ولفتت الشبكة إلى أن المادة 143 حظرت حبس المحبوس احتياطيا بآي صورة مدة سنتين، في حين يستند بعض القضاة للمادة 380 التي لم تضع حدا للحبس الاحتياطي.
وأوضح تأن التناقض في تطبيق المادتين بالمحاكم والنيابة العامة؛ أمر أدى إلى حدوث إخلال جسيم بحقوق المواطنين الدستورية والقانونية وعلى الأخص حرياتهم في التمتع بالحرية الشخصية والتنقل وقرينة البراءة.
الجدير بالذكر أن الخلاف في تطبيق المادتين 143، 380 من قانون الإجراءات الجنائية أدى إلى وجود مئات أو آلاف المواطنين رهن الحبس الاحتياطي لمدد طويلة تجاوز بعضها الحدود القصوى المقررة قانونا، وحرمان المحبوس احتياطيا من أبسط حقوقه الدستورية والإنسانية، وهو ما أسفر عن الآلاف من المآسي الاجتماعية، حيث باتت أسر بلا عائل، وأطفال بلا رعاية، وطلاب بلا مستقبل، ما يهدد سلامة البنيان الاجتماعي برمته في مصر. وتسعى الشبكة إلى إطلاق عدة فعاليات، هدفها الرئيسي الوصول لتفسير قانوني يوقف التناقض السابق ذكره لتحديد الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، كما تسعى إلى تمكين المحبوسين احتياطيا من حقوقهم القانونية خلال فترة الحبس.